المادة التاسعة: الرحلات والمشاركات العلمية:
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 9 من 15
يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.