الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الثانية عشرة: المسؤوليات ضد الأضرار:

لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 12 من 15
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية مالية أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة، أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أجريت في البحث. وعلى الباحث الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإجراء أي تجربة يتطلبها البحث، على أن يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة: بنود العقد:المادة الثالثة عشرة: الالتزام الأخلاقي:
عرض كل مواد النظام