لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحةالمادة الثالثة عشرة: الالتزام الأخلاقي:لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 13 من 15يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقًا لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية عشرة: المسؤوليات ضد الأضرار:المادة الرابعة عشرة: القرارات التنفيذية:عرض كل مواد النظام