الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الثانية: الأهداف:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 2 من 15
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية. 2- الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية. 3- تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4- تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5- الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها. 6- رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها. 7- تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية. 8- تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
عرض على BOE
المادة الأولى: تعريفات:المادة الثالثة: اللجان:
عرض كل مواد النظام