المادة الثالثة: اللجان:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة • قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 3 من 15
أولاً: لجنة اعتماد أولويات البحوث: 1- تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من: أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير | رئيساً ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث | نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الإدارة | عضواً د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة | عضوين هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك | عضوين 2- تختص اللجنة بالمهمات الآتية: أ - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدًا لاعتمادها من الوزير. ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة. ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.