المادة الخامسة: إعداد مشروع البحث:
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 5 من 15
1- يُعد مشروع البحث وفقاً للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية المعتمدة. 2- تقدم المشروعات البحثية إلى الإدارة، وتراعى في إعدادها الشروط والنماذج المعتمدة. 3- تُعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الإدارة.