الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الرابعة: الباحثون:

لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 4 من 15
1- يحق للوزارة أن تطلب من باحثين أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين، على أن يكون اختياره بناءً على جودته العلمية، وأن يكون ضمن أولويات البحوث لدى الوزارة. 2- يجوز لمنسوبي الوزارة من المؤهلين المختصين، المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسين أو مشاركين أو ضمن فريق البحث، ويجوز لهم كذلك العمل بصفة محكّمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية، وتطبق عليهم القواعد المطبقة على الفئات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة: اللجان:المادة الخامسة: إعداد مشروع البحث:
عرض كل مواد النظام