الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة السابعة: آلية الصرف:

لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 7 من 15
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة. 2- دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية. 3- دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
عرض على BOE
المادة السادسة: المكافأة:المادة الثامنة: أوجه الصرف:
عرض كل مواد النظام