المادة الثامنة: أوجه الصرف:
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 8 من 15
أوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث: 1- مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث. 2- قيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب. 3- مكافآت المحكمين والمستشارين. 4- الرحلات والمؤتمرات. 5- مصاريف الطباعة والنشر.