المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 51
تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها. وللجنة ـ على وجه خاص لا على سبيل الحصر ـ ما يلي: 1- التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة. 2- التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير.
3- ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية. 4- المتابعة الدورية للبحث.
5- ـ متابعة الحالة الصحية للإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ أثناء إجراء التجربة.
6- ـ التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.