الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 51
تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها. وللجنة ـ على وجه خاص لا على سبيل الحصر ـ ما يلي: 1- التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة. 2- التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير. 3- ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية. 4- المتابعة الدورية للبحث. 5- ـ متابعة الحالة الصحية للإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ أثناء إجراء التجربة. 6- ـ التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام