المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 51
يختص مكتب المراقبة بما يلي:
1- ـ تسجيل اللجان المحلية، والإشراف عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- ـ مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية.
3- ـ أي مهمة أخرى تسندها إليه اللجنة الوطنية. وتحدد اللائحة قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه.