المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 26 من 51
لا يجوز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.