الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة السابعة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 51
لا يجوز نقل واستغلال الخلايا والأنسجة والمشتقات الداخلة في تكوين النطف والأمشاج واللقائح الآدمية لأغراض البحث إلا وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنة الوطنية
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون :المادة الثامنة والعشرون :
عرض كل مواد النظام