الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 51
1 ـ تُشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي: ممثل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | رئيساً ممثل لرئاسة الحرس الوطني | عضواً ممثل لوزارة الدفاع والطيران | عضواً ممثل لوزارة الداخلية | عضواً ممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء | عضواً ممثلان لوزارة التعليم العالي (الجامعات) | عضوين ممثل لوزارة الصحة | عضواً ممثل لوزارة التربية والتعليم | عضواً ممثل لوزارة الزراعة | عضواً ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية | عضواً ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً ممثل لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث | عضواً ممثل لهيئة حقوق الإنسان | عضواً مدير مكتب مراقبة أخلاقيات البحث | عضواً ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية | عضواً مستشار نظامي يختاره رئيس المدينة | عضواً 2- يصدر رئيس المدينة قرار تشكيل اللجنة وترتبط به. 3- يعين رئيس المدينة أمين سر للجنة. 4- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام