الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 51
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة، وعلى رئيس اللجنة أن يدعوها إلى الانعقاد أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي الأعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام