المادة الثانية والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 42 من 51
أ - تشكل لجنة بقرار من رئيس المدينة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقًا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص. ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: 1- مستشار شرعي يسميه وزير العدل. | رئيساً 2- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. | عضواً 3- باحث متخصص في مجال المادة الوراثية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك أو ما يعادلها، يختاره رئيس المدينة | عضواً 4- باحث متخصص في مجال الأخلاقيات الحيوية من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره رئيس المدينة | عضواً 5- مستشار نظامي، يختاره رئيس المدينة | عضواً 6- عضو هيئة تدريس متخصص في علم الحيوان بإحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي | عضواً 7- عضو هيئة تدريس متخصص في علم النبات بإحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي | عضواً ويجوز للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. ب - يكون مقر اللجنة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض. ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من رئيس المدينة. ج - تحدد مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها في اللائحة وفقًا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. د - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجتماعاتها وإجراءات العمل فيها. هـ - مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذر استمرار أي عضو من أعضائها لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها. و - تنعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.