المادة الثالثة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 43 من 51
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.