المادة الرابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 44 من 51
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- تعليق البحث حتى يتم تجاوز آثار المخالفة. 3- منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة. 4- غرامة مالية لا تزيد على (200. 000) مائتي ألف ريال. 5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.