المادة الثامنة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 48 من 51
يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام.