المادة التاسعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 49 من 51
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.