المادة الخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 50 من 51
على المنشآت القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح أوضاعها خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.