الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 51
يُنشأ بموجب هذا النظام مكتب لمراقبة أخلاقيات البحث، يتبع للجنة الوطنية، ويكون مقره في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض. ويجوز ـ بقرار من رئيس المدينة مبني على توصية اللجنة الوطنية ـ إنشاء فروع له في مناطق المملكة. ويرأس المكتب متخصص ذو خبرة بإجراء البحوث الطبية والعلمية، وبالقواعد الأخلاقية لإجراء البحث.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام