المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 66
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًاً من تاريخ تقديم الطلب. 3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. 4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.