ثانياً- مجلس إدارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 66
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة. 3- يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1(من المادة)التاسعة) من النظام.