الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 66
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة. وإذا كان ذلك العضو أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير، فيعين الوزير بديلاً عنه.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام