المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 66
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 3- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لممارسة الغرفة مهماتها. 4- القيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الغرفة. 5- متابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية. 6- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، والحساب الختامي، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة للاعتماد. 7- تزويد الوزارة بنسخة من التقرير السنوي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي. 8- تعيين الأمين العام للغرفة، وإنهاء خدماته. 9- تشكيل اللجان القطاعية. 10- تشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسباً.