المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 66
1- يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة. 2- يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة الغرفة عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.