المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 66
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام. 2- إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، على أن يعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.