المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 66
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة. 2- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاماً وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.