الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 66
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة. 3- إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة قبل بداية السنة المالية بـــستين يومًاً على الأقل. 5- إعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما إلى مجلس إدارة الغرفة خلال ستين يومًاً من بداية السنة المالية الجديدة. 6- إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 7- اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات. 8- إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة. 9- تعيين العاملين في الغرفة، مراعياً ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب. 10- ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم. 11- توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
عرض على BOE
ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام