المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 66
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. 2- يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.