المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 66
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية العمومية للغرفة تقريرًا سنويًّا يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.