المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 66
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.