ثالثًا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 52 من 66
1- يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لاتحاد الغرف. 2- لمجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام لاتحاد الغرف.