المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 53 من 66
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: 1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف. 3- إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها. 4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الـــستين يومًاً الأولى من السنة المالية الجديدة. 5- إعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بـــستين يومًاً على الأقل. 6- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد. 7- إعداد تقرير شهري يقدم إلى مجلس الإدارة، يبين مؤشرات الأداء وقياسها. 8- تعيين العاملين في أمانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف. 9- توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 10- إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.