المادة الخامسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 55 من 66
يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية. وعلى المُراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه إلى الوزارة.