المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 66
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة. 2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله. 3- التبرعات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة اتحاد الغرف. 4- المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب. 5- نسبة مئوية من المقابل المالي لما تُصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة. 6- المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما يُنفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.