الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الرابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 66
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة. 2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله. 3- التبرعات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة اتحاد الغرف. 4- المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب. 5- نسبة مئوية من المقابل المالي لما تُصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة. 6- المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما يُنفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون
عرض كل مواد النظام