الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة التاسعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الباب الثالث: اللجان
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 59 من 66
تصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية إنشائها وشروطه، وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد عملها، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسونالمادة الستون
عرض كل مواد النظام