المادة الستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 60 من 66
تسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.