المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 66
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.