الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 66
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام