المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 66
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.