المادة السادسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 66 من 66
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.