المادة الخامسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 65 من 66
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.