أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 66
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.