المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 14
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب-المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات. د-أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.