الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 14
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام