الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 14
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة التجارة. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة الإسكان. 6- ممثل من وزارة التعليم. 7- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 8- ممثل من وزارة الطاقة. 9- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 10- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 11- ممثل من الهيئة العامة للجمارك. 12- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 13- ممثل من شركة المياه الوطنية. 14- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام