المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 14
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة التجارة. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة الإسكان. 6- ممثل من وزارة التعليم. 7- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 8- ممثل من وزارة الطاقة. 9- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 10- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 11- ممثل من الهيئة العامة للجمارك. 12- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 13- ممثل من شركة المياه الوطنية. 14- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.