المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 14
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- رسم توجهات المركز الأساسية، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. 3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية، على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 4- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها. 5- اعتماد البرامج الوطنية لكفاءة وترشيد المياه. 6- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تُقدَّم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 8- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابه. 9- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.