الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه • قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 14
1- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس -من ممثلي الجهات الحكومية- لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة. 4- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فيها. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 7- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام