المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين • قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 13 من 15
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.